القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 4 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها
ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي ، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات
ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان
غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة ، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة
فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره ، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.