المادة 3 من قانون الرياضة
النص الساري
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية
والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية
وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية المعمول بها
فى هذا الشأن ، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها ،
وعلى الأخص الآتى :
١ - اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها .
٢ - شروط العضوية وأنواعها ، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها
وزوالها وإسقاطها .
٣ - حقوق الأعضاء وواجباتهم ، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم .
٤ - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات
دعوتها إلى الانعقاد ، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها ، والجزاء المالى الذى يوقع
على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها .
٥ - طريقة تشكيل مجلس الإدارة ، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه ، وعددهم
وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد
وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته .
٦ - موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها ،
وفقا للائحة المالية .
٧ - قواعد تكوين فروع الهيئة وأسسه ، واختصاصاتها ، وحقوق أعضائها
والتزاماتهم ، وعلاقة الفروع بالأصل .
٨ - تكوين الروابط الرياضية ، وتنظيم نشاطها ، وطريقة حلها وأحواله .
٩ - وضع ميثاق شرف رياضي ، ينظم إنشاء ، لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر
في مخالفة أحكام الميثاق .
١٠ - إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة
فى تنظيم بعض الأحداث .
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن .
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها
وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية ، قبل نشرها في الوقائع المصرية .
كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات
العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.