القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 2 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية :
١- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين ،
وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين ، وعن خمسين عضوا إذا كانت
تتكون منهما معا .
٢- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها ، وذلك طبقا
للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
٣ - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون .
٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .
٥ - ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.