Article 2 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية :
١- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين ،
وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين ، وعن خمسين عضوا إذا كانت
تتكون منهما معا .
٢- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها ، وذلك طبقا
للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
٣ - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون .
٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .
٥ - ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.