المادة 1 من قانون الرياضة
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة
قرين كل منها :
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الرياضة .
الهيئة الرياضية الدولية : اللجنة الأولمبية الدولية ، والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية
وغير الأولمبية ، واللجنة البارالمبية الدولية ، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات WADA .
اللجنة الأولمبية المصرية : هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة
وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأولمبي .
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات : الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة .
الهيئة الرياضية : كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما
بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة
أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .
اتحادات اللعبات الرياضية : الاتحادات الأوليمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي ،
والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي ، والاتحادات البارالمبية
- حال إنشائها - المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبى .
النادى الرياضى : هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية .
الجهة الإدارية المختصة : الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع
بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية .
الجهة الإدارية المركزية : الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية
والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص ، وهي الجهة
المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات
المنظمة لها .
الروابط الرياضية : التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة .
الاتحاد النوعي : هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتي تتماثل
في أغراضها ونشاطها كله أو بعضه .
الاستثمار الرياضي : جميع الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في المجالات
المتعلقة بالنشاط الرياضي بغرض تحقيق الأرباح .
المنشآت الرياضية : كل منشأة تنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية ، ومنها الاستادات
والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها .
الخدمات الرياضية : جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي ،
وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية
أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية .
النادي الخاص : ناد يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية
للمشتركين وفقا لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.