القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 5 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضية من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ،
ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر ،
وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به
مقرها وموقعا عليه من الرئيس .
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات
الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.