القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 25 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة الرياضية من :
١ - اشتراكات الأعضاء ، وتبرعاتهم ، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة .
٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية
التي تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين
وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزي الخاص بها .
٣ - الإعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل
جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية .
٤ - عائد استثمار أموال الهيئة الرياضية .
٥ - الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.