القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 24 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو
من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه ، وجب على مجلس الإدارة
عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم
في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد
الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.