القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 23 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
المنصوص عليه في المادة (٦٦) من هذا القانون لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة
إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة
من لوائحها .
( الفصل السادس )
موارد الهيئات الرياضية وأموالها
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.