القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 26 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ، كما لا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن
المخصصة لذلك ، ويحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية
والأندية والمنشآت التابعة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.