القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 27 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تحصل بنشاط الهيئة ، لا يجوز لأي
هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج
إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.