Article 25 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الهيئة الرياضية من :
١ - اشتراكات الأعضاء ، وتبرعاتهم ، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة .
٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية
التي تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين
وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزي الخاص بها .
٣ - الإعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل
جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية .
٤ - عائد استثمار أموال الهيئة الرياضية .
٥ - الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.