القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 19 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :
١ - إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقا للنصاب الذي تبينه
لائحة النظام الأساسي ، ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى
الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية .
٢ - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .
٣ - وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها .
٤ - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.