القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 18 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦) ، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات
غير عادية طبقا للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.