القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 20 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي
المصري المنصوص عليه في المادة (٦٦) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما
من تاريخ العلم ، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام
هذا القانون أو للقرارات المنفذة له .
( الفصل الخامس )
مجالس الإدارات
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.