القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 21 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٧) من هذا القانون ، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات
من تاريخ انتخابه .
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأوليمبية
أيهما أسبق .
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها
إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.