Article 21 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٧) من هذا القانون ، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات
من تاريخ انتخابه .
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأوليمبية
أيهما أسبق .
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها
إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.