Article 19 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :
١ - إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقا للنصاب الذي تبينه
لائحة النظام الأساسي ، ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى
الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية .
٢ - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .
٣ - وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها .
٤ - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.