المادة 42 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
تتكون موارد الصندوق من :
١ - ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق
والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .
٢ - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون فى
سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصى ثلاثون ألف جنيه لكل
منشأة تسدد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى ، ويصدر بتحديد الرسم قرار
من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
٣ - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير
الطبية التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن
الشهادة أو التقرير .
٤ - ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من
الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيها ، تسددها المنشأة نقدا أو بإحدى
وسائل الدفع غير النقدى عن كل حالة دخول للعلاج بها .
٥ - الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية :
(٤٠٪) لإجراءات التقييم المستقل .
(٣٠٪) للتدريب .
(١٠٪) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
(١٠٪) لدعم لجان حقوق المرضى .
(٥٪) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
(٥٪) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
وتتكون موارد الصندوق من:
١ - ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة .
٢ - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون في سجلات
المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، وذلك بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لكل منشأة .
ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
٣ - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات
والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة ، وذلك بواقع ثلاثين جنيها
عن الشهادة أو التقرير .
٤ - ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير
المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشأة عن كل حالة دخول للعلاج بها .
٥ - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :
- (٤٠٪) لإجراءات التقييم المستقل .
- (٣٠٪) للتدريب .
- (١٠٪) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
- (١٠٪) لدعم لجان حقوق المرضى .
- (٥٪) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
- (٥٪) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.