Article 42 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الصندوق من :
١ - ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق
والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .
٢ - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون فى
سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصى ثلاثون ألف جنيه لكل
منشأة تسدد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى ، ويصدر بتحديد الرسم قرار
من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
٣ - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير
الطبية التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن
الشهادة أو التقرير .
٤ - ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من
الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيها ، تسددها المنشأة نقدا أو بإحدى
وسائل الدفع غير النقدى عن كل حالة دخول للعلاج بها .
٥ - الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية :
(٤٠٪) لإجراءات التقييم المستقل .
(٣٠٪) للتدريب .
(١٠٪) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
(١٠٪) لدعم لجان حقوق المرضى .
(٥٪) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
(٥٪) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
وتتكون موارد الصندوق من:
١ - ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة .
٢ - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون في سجلات
المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، وذلك بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لكل منشأة .
ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
٣ - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات
والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة ، وذلك بواقع ثلاثين جنيها
عن الشهادة أو التقرير .
٤ - ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير
المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشأة عن كل حالة دخول للعلاج بها .
٥ - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :
- (٤٠٪) لإجراءات التقييم المستقل .
- (٣٠٪) للتدريب .
- (١٠٪) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
- (١٠٪) لدعم لجان حقوق المرضى .
- (٥٪) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
- (٥٪) حوافز للعاملين بالصحة النفسية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.