Article 41 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولى إدارته مجلس
إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية
كل من :
١ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية .
٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
٤ - أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية ، يختاره المجلس .
٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين ، يختاره الاتحاد
العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
٦ - إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير
المختص بالصحة .
٧ - المراقب المالى بوزارة الصحة والسكان .
٨ - المستشار القانونى للوزير المختص بالصحة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
ينشأ صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير
المختص بالصحة على النحو التالي:
- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه ........................ رئيسا
- الأمين العام للصحة النفسية ................................
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة ................
- أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس ............
- عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية ...............
- أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية ..................
- مراقب مالي بوزارة الصحة ....................................
أعضاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.