القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 43 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص بالصحة قرارا باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.