القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 44 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب على الجرائم
الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.