القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 45 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ - كل طبيب أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية
لأحد الأشخاص بقصد إدخال المنشأة أو إخراجه منها .
٢ - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض
النفسية أو العقلية في غير الأماكن أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.