المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ - كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب
أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك .
٢ - كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية
أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
٣ - كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية
أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها من أداء مهمتهم أو أعطى معلومات
مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك .
٤ - كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص
بأنه مصاب بمرض نفسي ما نصت عليه أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.