المادة 41 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولى إدارته مجلس
إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية
كل من :
١ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية .
٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
٤ - أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية ، يختاره المجلس .
٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين ، يختاره الاتحاد
العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
٦ - إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير
المختص بالصحة .
٧ - المراقب المالى بوزارة الصحة والسكان .
٨ - المستشار القانونى للوزير المختص بالصحة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
ينشأ صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير
المختص بالصحة على النحو التالي:
- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه ........................ رئيسا
- الأمين العام للصحة النفسية ................................
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة ................
- أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس ............
- عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية ...............
- أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية ..................
- مراقب مالي بوزارة الصحة ....................................
أعضاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.