القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 40 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأية وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.