القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 31 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول
والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويستمر المريض فى تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى .
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية
المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.