المادة 30 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى
إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول على موافقته على
ذلك كتابة ، بناء على إرادة حرة مستنيرة ، وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج
والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض
المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازما
لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل، وفقا للضوابط المنصوص عليها
فى هذا القانون .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام
وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة
وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه ، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه ،
والبدائل العلاجية له ، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى
هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.