القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 29 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجوز فى حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسى العلاج دون الحصول على موافقته
متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض
من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك
على ألا تجاوز مدته اثنتين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.