المادة 28 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا
أو نفسيا أو سلوكيا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيا من العلاجات المستخدمة
في الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك، ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج
والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول
الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على
أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك، ويجوز
عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم
المنصوص عليه فى المادة (١٦) من هذا القانون وفقا للضواط التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع
على الأكثر ، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى
المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج
الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا
أو سلوكيا أو كهربائيا أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك .
ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل
العلاجية له وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر حق للطبيب النفسى المسئول
إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك ،
ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر .
كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى
فى الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر
يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.