المادة 27 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
فى حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه
واتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا ، يلتزم الطبيب النفسى المسئول
بعدم إعطاء أى علاج أو أى من أنواع التدخل العلاجى دون الحصول على موافقته المسبقة
المبنية على إرادة حرة مستنيرة كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة ، وإثبات موافقة
المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه
على الطبيب النفسى المسئول .
وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى
يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.