القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 26 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجوز لمدير المنشأة فى حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه خروجه
بصحبة الشرطة للعلاج بأحدى المستشفيات المتخصصة ، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة
بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.