القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 25 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
فى جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منع المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع
إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع ، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام
على الأقل .
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة فى مواد الجنح البسيطة وفى المخالفات
أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية فى إنهاء الإيداع أو فى منح إجازات للعلاج
دون الرجوع إليها ، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة
حقوق المرضى المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.