المادة 24 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
فى حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائى بإيداع أحد المتهمين
بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية
من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم،
ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم
وذلك خلال المدة التى يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية
إذا اقتضى الأمر ، على أن يشمل التقرير ما يأتى :
١ - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك
أو الاختيار .
٢ - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم .
٣ - الخطة العلاجية المقترحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.