القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 23 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة
إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء ، على تقييم يوضح حالة المريض
والأسباب الداعية لنقله .
( الفصل الثالث )
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.