القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 22 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء ، على طلب أحد أقارب المريض
أو من يقوم على شئونه قانونا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت
على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.