القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 32 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجوز نقل المريض النفسي الخاضع للدخول الإلزامي من منشأة الصحة النفسية
الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج
بالمنشأة الموجود بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.