القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 9 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى
ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها
أو تنتهى المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية .
ويجوز بالنسبة إلى العناصر التى يقوم بشأنها نزاع جدى إرجاء تصفيتها
إلى أن يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.