القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 8 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
تسلم الأراضى الزراعية للإدارة العامة للأملاك وطرح
النهر ، أما العقارات المبنية والأراضى الفضاء المخصصة للبناء فتسلم لوزارة
الإسكان والمرافق العامة لإدارتها لحساب التركة حتى تتم تصفيتها
أو يتقرر تسليمها لصاحب الحق فيها .
وتصفى من تاريخ الوفاة جميع أنواع النشاط التجارى أو المهنى التى كان
يزاولها المتوفى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.