القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 7 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
تقوم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بتقويم عناصر
التركة وعليها أن تودع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة .
و إذا كان بين موجودات التركة أوراق مالية أو مصوغات أو مجوهرات
أو تحف أو أشياء ذات أهمية خاصة أو يتعذر تقدير قيمتها محليا كان عليها
أن ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها أو بواسطة
من ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.