القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 6 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من وزير الخزانة لجان تكون مهمتها حصر
هذه التركات وجردها و يكون لها الحق فى دخول مسكن المتوفى وأملاكه
الأخرى والأماكن التى تكون بها أموال منقولة مملوكة له وذلك لاتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة للحافظة على هذه الأموال .
و إذا كان المتوفى أجنبيا تعين على اللجنة المختصة أن تخطر بوقت كاف ،
قنصل الدولة التى ينتمى إليها لحضور عملية الحصر والجرد فإن لم يحضر
كان لها أن تباشر عملها فى غيابه .
٦٧٣ الجريدة الرسمية — العدد ٧٣ فى ٢٠ مارس سنة ١٩٦٢
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.