القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 10 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
تعفى أموال التركات المنصوص عليها فى المادة الأولى
من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن
والقرى .
ولا يسرى هذا الإعفاء فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.