القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 11 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
فى حالة ظهور مستحق للتركة يخصم من نصيبه رسم
قدره ١٠ ٪ من إجمالى لإيراد نظير أعمال الإدارة و ٥ ٪ من إجمالى الثمن
نظير إجراءات التصفية كما يخصم منه سائر المصروفات الفعلية الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.