القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 12 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
يكون للرسوم المستحقة لخزانة العامة ونفقات الحصر
والجرد والتقدير والإدارة والتصفية وأجور أهل الخبرة وغيرها من المصروفات
التى تؤديها الخزانة حق الامتياز فى مرتبة المصروفات القضائية ويحتج
بها على كل من استفاد من هذه الإجراءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.