القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 13 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٣ بغرامة لا تجاوز
عشرة جنيهات كما يعاقب كل من أخفى بسوء نية مالا منقولا أو مستندات
تتعلق بأموال التركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.