القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 3 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
على مالكى ومؤجرى المساكن والأماكن التى يتوفى بها
من لا وارث له والمقيمين مع المتوفى وخدمة وعلى رجال الإدارة المختصين
ومديرى المستشفيات والمصحات والملاجئ أن يبلغوا الجهات التى يعينها
وزير الخزانة بقرار يصدر منه عن الوفاة خلال أربع وعشرين ساعة
من وقت علمهم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.