القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 4 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات
القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى . كما يتعين عليها
أن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة
هذا البلاغ فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح الغيت
إجراءات التحفظ على أموال التركة و إلا أصدرت الإدارة العامة لبيت
المال بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر .
ويجب نشر هذا البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.