Article 4 of the Vacant Estates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات
القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى . كما يتعين عليها
أن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة
هذا البلاغ فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح الغيت
إجراءات التحفظ على أموال التركة و إلا أصدرت الإدارة العامة لبيت
المال بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر .
ويجب نشر هذا البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.