المادة 2 من قانون التركات الشاغرة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 28 لسنة 1971، القانون رقم 31 لسنة 1971
ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث
بمضى ١٥ سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوى الشأن
بواقعة الوفاة ما لم يخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم
أو انقطاعه .
و إذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر
حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها .
وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات
والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى
آل إليه .
ولا تبدأ مدة التقادم فى شأن من ثبتت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة
للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت
حقهم فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 20 مايو 1971 · بالقانون 31/1971
منذ 20 مايو 1971 · بالقانون 28/1971
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.